فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
فقط، فإن نقل كلا على التعاقب فخطوتان بلا نزاع. ولو شك في فعل أقليل أو كثير فلا بطلان. وتبطل بالوثبة وإن لم تتعدد. (لا) تبطل (بحركات خفيفة) وإن كثرت وتوالت، بل تكره، (كتحريك) أصبع أو (أصابع) في حك أو سبحة مع قرار كفه، (أو جفن) أو شفة أو ذكر أو لسان، لأنها تابعة لمحالها المستقرة كالأصابع. ولذلك بحث أن حركة اللسان إن كانت مع تحويله عن محله أبطل ثلاث منها. قال شيخنا: وهو محتمل. وخرج
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست