فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
ولا يسجد. ويسن للإمام في السرية تأخير السجود إلى فراغه. بل بحث ندب تأخيره في الجهرية أيضا في الجوامع العظام، لأنه يخلط على المأمومين. ولو قرأ آيتها فركع بأن بلغ أقل الركوع ثم بدا له السجود لم يجز لفوات محله. ولو هوي للسجود فلما بلغ حد الركوع صرفه له لم يكفه عنه.
وفروضها لغير مصل: نية سجود التلاوة، وتكبير تحرم، وسجود كسجود الصلاة، وسلام. ويقول فيها
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست