مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٩٦
تنبيه: سكتوا عن المبعضة، والظاهر كما قال الأذرعي أنها كالقنة. ولو عتقت الأمة مع موته اعتدت كحرة كما بحثه الأذرعي. (وإن مات عن) مطلقة (رجعية انتقلت إلى) عدة (وفاة) بالاجماع كما حكاه ابن المنذر، فتلغو أحكام الرجعة وسقطت بقية عدة الطلاق فتسقط نفقتها وتثبت أحكام عدة الوفاة من إحداد وغيره. (أو) مات عن مطلقة (بائن فلا) تنتقل لعدة وفاة، لأنها ليست زوجة فتكمل عدة الطلاق ولا تحد، ولها النفقة إن كانت حاملا كما في الروضة وأصلها هنا لقوله تعالى: * (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) *. وذكر في النفقات أنه لا نفقة لها إذا مات عنها وهي حامل، وفرق بينهما بأنها هنا وجبت قبل الموت فاعتبر بقاؤها في الدوام، لأنه أقوى من الابتداء وعدة الوفاة والاحداد لا يلزمان أم الولد وفاسدة النكاح والموطوءة بشبهة، لأن ذلك من خصائص النكاح الصحيح. ولو علق طلاقها البائن بموته فالظاهر كما قال الزركشي أنها تعتد عدة الوفاة وإن أوقعنا الطلاق قبيل الموت وقلنا لا ترث احتياطا في الموضعين. (و) عدة وفاة (حامل بوضعه) أي الحمل، (بشرطه السابق) وهو انفصال كله حتى ثاني توأمين وإمكان نسبته إلى الميت، لقوله تعالى: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * فهو مقيد بالآية السابقة، ولقوله (ص) لسبيعة الأسلمية وقد وضعت بعد موت زوجها بنصف شهر: قد حللت فانكحي من شئت متفق عليه.
تنبيه: لا يأتي هنا قول المصنف فيما سبق: ولو احتمالا كمنفي بلعان لما مر أن الملاعنة كالبائن فلا تنتقل إلى عند الوفاة.
(فلو مات صبي) لا يولد لمثله (عن حامل فبالأشهر) تعتد بالوضع، لأنه منفي عنه يقينا لعدم إنزاله (وكذا) لو مات (ممسوح) - وهو المقطوع جميع ذكره وأنثييه - عن حامل، فتعتد بالأشهر لا بالوضع، وعلل ذلك بقوله: (إذ لا يلحقه) ولد (على المذهب) لأنه لا ينزل، فإنه قيل: الأنثيين محل المني الذي يتدفق بعد انفصاله من الظهر ولم يعهد لمثله ولادة، وقيل:
يلحقه، وبه قال الإصطخري والقاضيان الحسين وأبو الطيب، لأن معدن الماء الصلب، وهو ينفذ من ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان. وحكي أن أبا عبيدة بن حربويه قلد قضاء مصر وقضى به، فحمله الممسوح على كتفه وطاف به الأسواق، وقال: انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنا بالخدام (ويلحق) الولد (مجبوبا) قطع جميع ذكره (وبقي أنثياه، فتعتد) لوفاته أو إطلاقه زوجته الحامل (به) أي الوضع كالفحل لبقاء أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم. والذكر آلة توصل الماء إلى الرحم بالايلاج، وقد يصل بلا إيلاج، ولا يخالف هذا قول الروضة والشرح في أول الباب:
إن عدة الطلاق لا تجب على زوجة من جب ذكره وبقي أنثياه لأنها إنما تجب بعد الدخول، ولا يتصور منه دخول، لأن ذاك فيما إذا لم يكن حمل. (وكذا مسلول) خصيتاه و (بقي ذكره به) يلحقه الولد فتنقضي بوضعه عدة الوفاة والطلاق (على المذهب) لأن آلة الجماع باقية. وقيل: لا يلحقه، لأنه لا ماء له. ودفع بأنه قد يبالغ في الايلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا. وقيل: يراجع أهل الخبرة فإن قالوا يولد لمثله لحقه وإلا فلا. (ولو طلق إحدى امرأتيه) معينة أو مبهمة كقوله: إحداكما طالق ونوى معينة أم لا، (ومات قبل بيان) للمعينة (أو تعيين) للمبهمة، (فإن كان) قبل موته (لم يطأ) واحدة منهما، (اعتدتا لوفاة) بأربعة أشهر وعشرة أيام احتياطا، لأن كل واحدة منهما كما يحتمل أن تكون مفارقة بالطلاق يحتمل أن تكون مفارقة بالموت. (وكذا إن وطئ) كلا منهما (وهما ذواتا أشهر) في طلاق بائن أو رجعي، (أو) هما ذواتا (أقراء والطلاق رجعي) هو قيد في الأقراء، فتعتد كل منهما عدة وفاة وإن احتمل أن لا يلزمها إلا عدة الطلاق التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات الأشهر، وكذا ذات الأقراء،
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460