مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٤٥
مول لتحقق الضرر، وعلى الأول يأثم كما في زيادة الروضة، لكن إثم الايذاء لا إثم الايلاء، قال في المطلب: فكأنه دون إثم المولى، ويجوز أن يكون فوقه، لأن ذاك يقدر فيه على دفع الضرر بخلاف هذا فإنه لا دفع له إلا من جهة الزوج بالوطئ.
تنبيه: أفهم قوله: فإذا مضت فوالله أن محل الوجهين إذا أعاد حرف القسم، فإذا قال: والله لا أطؤك أربعة أشهر فإذا مضت فلا أطؤك أربعة أشهر كان موليا قطعا، وهو كذلك كما قاله في المطلب، لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة أشهر. وأفهم كلامه أيضا أن محل الخلاف إذا وصل اليمين باليمين، فإن قال ذلك مرة ثم لما مضت تلك المدة أعاد اليمين وهكذا مرارا فلا يكون موليا قطعا. وقوله: وهكذا مرارا ليس بقيد لاجراء الخلاف كما يفهم مما قدرته، فإن الخلاف جار وإن لم يقل مرارا، ولو قال: وإن قاله مرارا، كان أولى ليكون نص على الصورتين. (ولو قال: والله لا وطئتك خمسة أشهر، فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة) بالنون، (فإيلاءان لكل) منهما (حكمه) فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الايلاء الأول من الفيئة أو الطلاق، فإن فاء انحلت، فإن أخرت حتى مضى الخامس دخل مدة الايلاء الثاني فلها المطالبة بعد أربعة أشهر منها بموجبه كما مر، فإن لم تطالب في الايلاء الأول حتى مضى الشهر الخامس منه فلا مطالبة به سواء أتركت حقها أم لم تعلم به لانحلاله، كما لو أخرت المطالبة في الثاني حتى مضت سنة.
تنبيه: قوله: سنة موافق للشرح والروضة، وفي المحرر: ستة أشهر، وكل صحيح، ولكن كان الأولى موافقة أصله.
ويصح أن يقرأ المتن بالمثناة من فوق فيوافق أصله، لكن نسخة المصنف بالنون. ولو أتى باليمينين ولم يقل فإن مضت تداخلتا وانحلتا بوطئ واحد. (ولو قيد) الامتناع من الوطئ (بمستبعد الحصول) في الاعتقادات (في الأربعة) أشهر، (تزول عيسى عليه السلام) وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها، (فمول) لأن الظاهر تأخير ذلك عن الأربعة الأشهر.
تنبيه: فهم من كلامه بطريق الأولى أنه لو علق بمحقق المنع كصعود السماء كان موليا، وهو ما قطع به الرافعي وغيره.
ومحل التعليق بنزول عيسى عليه السلام إذا كان قبل خروج الدجال، فإن كان بعد خروجه فإن كان في اليوم الأول من أيامه وكان بقي أكثر من أربعة أشهر باعتبار الأيام المعهودة فمول والا فلا، لأن بين خروجه ونزول عيسى عليه السلام أربعين يوما، وأخبر عليه السلام بأن اليوم الأول من أيامه كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة والباقي كالأيام المعهودة، فسئل عن ذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ فقال: لا، اقدروا له قدره والحديث رواه مسلم، وتقدم الكلام عليه في المواقيت. (وإن ظن حصوله) أي المقيد به (قبلها) أي مضى الأربعة الأشهر، كقوله في وقت غلبة الأمطار. والله لا أطؤك حتى ينزل المطر (فلا) يكون موليا وإنما هو عقد يمين.
تنبيه: أفهم كلامه أن محقق الحصول كذبول النقل وجفاف الثوب أولى بعدم الايلاء، وبه صرح في المحرر.
(وكذا لو شك في الأصح) في حصول المستبعد قبل أو بعد مضي الأربعة أشهر فلا يكون موليا في الحال، فلو مضت الأربعة ولم يوجد المعلق به فوجهان أصحهما في الروضة وأصلها لا يكون موليا أيضا: لأنه لم يحقق قصد المضارة أولا، وأحكام الايلاء منوطة به لا بمجرد الضرر ولهذا لو امتنع بلا يمين لم يكن موليا ولو قيد بموت أحدهما كان موليا كما مر، وكذا بموت أجنبي خلافا لصاحب التنبيه. ولو قيد بقدوم زيد والمسافة بعيدة وقال: ظننت قربها صدق بيمينه، وكذا لو قال: لا أجامعك وقال: أردت شهرا أو نحوه كما في الروضة وأصلها، خلافا للبلقيني. ثم شرع في الركن الرابع المحلوف عليه وهو ترك الجماع لا غير، فقال: (ولفظه) أي الدال عليه قسمان: (صريح وكناية، فمن صريحه) مهجو ال ن ي ك و (تغييب) أي إدخال
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460