مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣١
تفاوت الملك تفاوت الإرث بحسبه، وقد يتصور أيضا في النسب في مسائل الرد. (وإن اجتمع) من النسب (الصنفان) من ذكور وإناث كابنين وبنتين، (قدر كل ذكر) منهم (أنثيين) ولا يقال يقدر للأنثى نصف نصيب لئلا ينطق بالكسر، لأنهم اتفقوا على عدم النطق به. وقوله: (وعدد رؤوس المقسوم عليهم) خبر مقدم لمبتدأ مؤخر، وهو (أصل المسألة) أي أصلها هو العدد الذي يخرج منه سهامها، فهي من عدد رؤوس العصبة الذكور والإناث في الولاء على ما مر. وإن كانوا ذكورا وإناثا في النسب كابنين وبنتين فأضف عدد الذكور وأضف إليه عدد الإناث تكن المسألة من ستة، وقس على هذا. وهذا في غير الولاء، أما الولاء فإن لم يحصل فيه تفاوت في الملك فعدد رؤوس المعتقين أصل المسألة سواء أكانوا ذكورا أم إناثا أم مجتمعين، وإن تفاوتوا فأصل مسألتهم من مخرج المقادير كالفروض كما قاله الزركشي. (و) الورثة (إن كان فيهم) مع العصبات (ذو) أي صاحب (فرض) واحد كبنت وعم، (أو ذوا) بالتثنية (فرضين) مثلا (متماثلين) في الفرض والمخرج: كأم وأخ لأم وأخ لأب، أو في المخرج فقط: كشقيقتين وأختين لأم وعم، (فالمسألة) التي فيها ذلك الكسر، أي أصلها يكون (من مخرج ذلك الكسر) لأن الفروض الستة كسور مضافة لمعدود وهو التركة، فإن لم يكن في المسألة عصبة فالمسألة أيضا من مخرج ذلك الكسر، ففي زوج وأخت شقيقة أو لأب هي أيضا من اثنين، وتسمى هاتان المسألتان بالنصفيتين، إذ ليس في الفرائض شخصان يرثان المال مناصفة فرضا غيرهما، وباليتيمتين، إذ ليس في الفرائض نظيرهما، ولو كان في المسألة فروض كان الحكم كذلك. ثم أعلم أن المخرج هو أقل عدد يصح منه ذلك الكسر، وهو مفعل بمعنى المكان فكأنه موضع تخرج منه سهام المسألة صحيحة الذي هو أصلها. والكسر أصله مصدر وأطلق هنا على الكسر المراد به الجزء، وهو ما دون الواحد. (فمخرج النصف اثنان، والثلث ثلاثة، والربع أربعة ، والسدس ستة، والثمن ثمانية) لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان، وكذا الباقي. وكلها مشتقة من أسماء العدد لفظا ومعنى إلا النصف فلم يشتق من اسم العدد، ولو اشتق منه لقيل له ثني بضم أوله كما قيل في غيره من ثلث وربع إلى عشر، وإنما اشتق من التناصف، فكأن المقتسمين تناصفا واقتسما بالسوية.
تنبيه: سكوته عن الثلثين يفهم أنه ليس جزءا برأسه وهو كذلك، وإنما هو تضعيف الثلث. (وإن كان) في المسألة (فرضان مختلفا المخرج) بقلة أو كثرة، (فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة) حينئذ (أكثرهما كسدس وثلث) كما في مسألة أم وأخ لأم وعم هي من ستة، لأن أكثر الفرضين فيها عددا هو السدس، والثلث داخل فيه، والمتداخلان عددان مختلفان أقلهما جزء من الأكثر لا يزيد على نصفه كثلاثة من تسعة أو ستة. (وإن) كان في المسألة فرضان، و (توافقا) بجزء من الاجزاء، (ضرب وفق أحدهما في الآخر، والحاصل) من الضرب هو (أصل المسألة: كسدس وثمن) كما في مسألة أم وزوجة وابن، (فالأصل) أي أصل كل مسألة اجتمع فيها ما ذكر (أربعة وعشرون) حاصل ضرب وفق أحد المخرجين في الآخر، وهو نصف الستة أو الثمانية، في كامل الآخر. والوفق مأخوذ من الموافقة. (وإن) كان في المسألة فرضان و (تباينا) مخرجا، (ضرب كل) منهما (في كل) منهما (والحاصل) من الضرب (الأصل) للمسألة (كثلث وربع) كما في مسألة أم وزوجة وأخ لأبوين، فثلث الأم وربع الزوجة
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460