مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ١٧٥
المؤمنين. ودليل التحريم في الأمهات وفي بقية السبع الآتية قوله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم) * الآية. (و) الثاني: (البنات) جمع بنت. (و) ضابطها هو (كل من ولدتها) فبنتك حقيقة، (أو ولدت من ولدها) ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل، وبنت بنت وإن نزلت، (فبنتك) مجازا. وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها. ولما كانت المخلوقة من ماء الزنا قد يتوهم أنها بنت الزاني فتحرم عليه دفع هذا التوهم بقوله:
(قلت: والمخلوقة من) ماء (زناه) سواء أكانت المزني بها مطاوعة أم لا، سواء تحقق أنها من مائه أم لا، (تحل له) لأنها أجنبية عنه، إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها. فلا تتبعض الأحكام كما يقول به الخصم، فإن منع الإرث بإجماع كما قاله الرافعي. وقيل: تحرم عليه مطلقا، وقيل: تحرم عليه إن تحقق أنها من مائه بأن أخبره بذلك نبي، كأن يكون في زمن عيسى عليه السلام. وعلى الأول يكره نكاحها. واختلف في المعنى المقتضي للكراهة، فقيل: للخروج من الخلاف، قال السبكي: وهو الصحيح. وقيل: لاحتمال كونها منه، فإن تيقن أنها منه حرمت، وهو اختيار جماعة منهم الروياني. ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته، قاله المتولي.
(ويحرم على المرأة) وعلى سائر محارمها (ولدها من زنا، والله أعلم) بالاجماع، كما أجمعوا على أنه يرثها، والفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة للأب.
تنبيه: سكت المصنف رحمه الله تعالى عن المنفية باللعان، وحكمها أنها تحرم على نافيها ولو لم يدخل بأمها، لأنها لا تنتفي عنه قطعا بدليل لحوقها به لو أكذب نفسه، ولأنها ربيبة في المدخول بها، وتتعدى حرمتها إلى سائر محارمه. وفي وجوب القصاص عليه بقتله لها، والحد بقذفه لها، والقطع بسرقة مالها، وقبول شهادته لها وجهان، أوجههما كما قال شيخي لا كما يقتضي كلام الروضة تصحيحه، وإن قيل: إن ذلك إنما وقع في نسخ الروضة السقيمة. قال البلقيني: وهل يأتي الوجهان في انتقاض الوضوء بمسها وجواز النظر إليها والخلوة بها أو لا، إذ لا يلزم من ثبوت الحرمة المحرمية كما في الملاعنة وأم الموطوءة بشبهة وبنتها؟ والأقرب عندي ثبوت المحرمية اه‍. والأوجه حرمة النظر والخلوة بها احتياطا، وعدم نقض الوضوء بمسها للشك كما يؤخذ مما قدمته في باب أسباب الحدث. ولو تزوج ولد إنسان بلقيطة أو مجهولة نسب فادعى أبوه بنوة تلك الزوجة بالشروط المذكورة في الاقرار، فإن صدقة الولد والزوجة ثبت النسب وانفسخ النكاح، ثم إن كان ذلك قبل الدخول فلا شئ لها أو بعده فلها مهر المثل، وإن كذباه ولا بينة للأب ثبت نسبها ولا ينفسخ.
قال المازني: وفيه وحشة. قال القاضي في فتاويه: وليس لنا من يطأ أخته في الاسلام إلا هذا. وقيس به ما لو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه، ولا ينفسخ النكاح إن لم تصدقه الزوجة، وإن أقام الأب بينة في الصورة الأولى ثبت النسب وانفسخ النكاح وحكم المهر كما تقدم، وإن لم يكن بينة وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوج، لكن لو أبانها لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها لأن إذنها شرط وقد اعترفت بالتحريم. وأما المهر فيلزم الزوج لأنه يدعي ثبوته عليه لكنها تنكره، فإن كان قبل الدخول فنصف المسمى أو بعده فكله، وحكمها في قبضه كمن أقر لشخص بشئ وهو ينكره، وتقدم حكمه في باب الاقرار. فلو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها. (و) الثالث: (الأخوات) جمع أخت. وضابطها كل من ولدها أبواك أو أحدهما فأختك. (و) الرابع والخامس: (بنات الاخوة و) بنات (الأخوات) من جميع الجهات وبنات أولادهم وإن سفلن.
تنبيه: كان ينبغي تأخير بنات الاخوة والأخوات عن العمات والخالات تأسيا بالقرآن. (و) السادس: (العمات) من كل جهة. سواء كن لأب وأم أم لا. (و) السابع: (الخالات) كذلك (و) أشار لضابط العمة بقوله: (كل
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460