مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٤٧
(ولو قال) على الجديد أيضا: إن وطئتك فعبدي حر (عن ظهاري إن ظاهرت، فليس بمول) في الحال، بل (حتى يظاهر) فإذا ظاهر صار موليا، لأن العبد لا يعتق لو وطئها قبل الظهار لتعلق العتق بالظهار مع الوطئ فلا يناله محذور، فإذا ظاهر صار موليا لأن العتق يحصل حينئذ لو وطئ، فإن وطئ في مدة الايلاء أو بعدها عتق لوجود المعلق عليه ولا يقع العتق عن الظهار لتقدم تعليق العتق عليه والعتق إنما يقع عن الظهار بلفظ يوجد بعده.
تنبيه: قال الرافعي وقد تقدم في الطلاق: إنه إذا علق بشرطين بغير عطف، فإن قدم الجزاء عليهما أو أخره عنهما اعتبر في حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل الأول، وإن توسط بينهما كما صوروا هنا فينبغي أن يراجع كما مر، فإن أراد إنه إذا حصل الثاني تعلق بالأول فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطئ أو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني عتق اه‍. فإن تعذرت مراجعته أو قال: ما أردت شيئا فالظاهر كما قال شيخنا أنه لا إيلاء مطلقا. وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له كما نبه عليه السبكي. (أو) قال على الجديد: (إن وطئتك فضرتك طالق، فمول) من المخاطبة، لأنه يلحقه ضرر من طلاق الضرة عند الوطئ. نعم لو عبر بصيغة التزام كقوله: إن وطئتك فعلي طلاق ضرتك أو طلاقك لا يكون موليا، قاله الرافعي آخر الكلام على انعقاد الايلاء بغير الحلف بالله، وهو جار على ظاهر المذهب في أنه لا يلزمه في مثل هذه الصيغة شئ. (فإن وطئ) المخاطبة قبل مضي مدة الايلاء أو بعدها، (فطلقت الضرة) لوجود المعلق عليه طلاقها، (وزال) أي انحل (الايلاء) إذ لا يترتب عليه شئ بوطئها بعد ذلك.
فروع: لو قال: إن وطئتك فأنت طالق فله وطؤها وعليه النزع بتغييب الحشفة في الفرج لوقوع الطلاق حينئذ، ولا يمنع من الوطئ بتعليق الطلاق لأنه يقع في النكاح والنزع بعد الطلاق ترك للوطئ وهو غير محرم لكونه واجبا. وظاهر كلام الأصحاب وجوب النزع عينا، وهو ظاهر إذا كان بائنا، فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الأنوار. ولو استدام الوطئ ولو عالم بالتحريم فلا حد عليه لإباحة الوطئ ابتداء ولا مهر عليه أيضا، لأن وطأه وقع في النكاح. وإن نزع ثم أولج فإن كان تعليق الوطئ بطلاق بائن نظر، فإن جهل التحريم فوطئ شبهة كما لو كانت رجعية فلها المهر ولا حد عليهما، وإن علماه فزنا، وإن أكرهها على الوطئ أو علم التحريم دونها فعليه الحد والمهر ولا حد عليها أو هي دونه وقدرت على الدفع فعليها الحد ولا مهر لها. (والأظهر) وعبر في الروضة بالمذهب، (أنه لو قال لأربع:
والله لا أجامعكن فليس بمول في الحال) لأن الكفارة لا تجب إلا بوطئ الجميع، كما لو حلف لا يكلم جماعة فهو متمكن من وطئ ثلاث بلا شئ يلحقه. (فإن جامع ثلاثا) منهن ولو في الدبر أو بعد البينونة، (فمول من الرابعة) لتعلق الحنث بوطئها. (فلو مات بعضهن قبل وطئ زال) أي أنحل (الايلاء) لتعذر الحنث بوطئ من بقي، ولا نظر إلى تصور الايلاج بعد الموت لأن اسم الوطئ يقع مطلقه على ما في الحياة. وخرج بقوله: قبل وطئ ما لو ماتت بعد وطئها وقبل وطئ الاخريات فلا يزول الايلاء. ومقابل الأظهر أنه مول من الأربع في الحال لأنه بوطئ واحدة بقرب من الحنث المحذور والقريب من المحذور محذور. (ولو قال) لأربع: والله (لا أجامع كل واحدة منكن فمول) حالا (من كل واحدة) منهن بمفردها كما لو أفردها بالايلاء، فإذا مضت المدة فلكل مطالبته.
تنبيه: ظاهر كلامه أنه لو وطئ واحدة لا يرتفع الايلاء في حق الباقيات، وهو وجه رجحه الإمام، والأصح عند الأكثرين كما ذكره الشيخان انحلال اليمين وزوال الايلاء لأنه حلف أن لا يطأ واحدة وقد وطئ. وبحث فيه بأنه
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460