مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ١٩٠
غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) * وقد أحدث دينا باطلا بعد اعترافه ببطلانه فلا يقر عليه كما لو ارتد المسلم. والثاني:
يقر لتساويهما في التقرير بالجزية. وكل منهما خلاف الحق، وليس كالمسلم يرتد لأنه ترك الدين الحق، وصرح بترجيح هذا في الشرح الصغير. ثم فرع على الأول قوله: (فإن كانت امرأة) نصرانية تهودت أو عكسه، (لم تحل لمسلم) بناء على أنها لا تقر كالمسلمة، (فإن كانت منكوحته) أي المسلم (فكردة) أي فتهودها أو تنصرها كردة (مسلمة تحته) وسيأتي حكم ردتها قريبا، (ولا يقبل منه إلا الاسلام) للآية المتقدمة ولما مر، (وفي قول) يقبل منه الاسلام (أو دينه الأول) لأنه كان مقرا عليه. وليس معنى هذا القول أنا نأمره بأحدهما إذ الباطل لا يؤمر ولا يخير بينه وبين الحق، بل معناه أنا لا نأمره إلا بالاسلام عينا، فإن لم يسلم وعاد إلى دينه الأول ترك، فإن أبى الاسلام على الأول أو أحد الامرين على الثاني ألحق بمأمنه إن كان له مأمن كمن نبذ العهد، ثم بعد ذلك هو حربي إن ظفرنا به قتلناه. فإن قيل: من فعل ما ينتقض به عهده من قتال ونحوه لم يبلغ المأمن بل يقتل فهلاكا وهذا كذلك أجيب بتعدي ضرر من نبذ العهد بما ذكر إلينا بخلاف المنتقل ضرره على نفسه.
تنبيه: محل عدم قبول غير الاسلام فيما بعد عقد الجزية كما بحثه الزركشي، أما لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها. (ولو توثن) يهودي أو نصراني أو مجوسي (لم يقر) بالجزية قطعا لما مر.
(وفيما يقبل) منه (القولان) السابقان، أظهرهما الاسلام فقط، والثاني: هو أو دينه الأول. فإن كانت امرأة تحت مسلم فكردة مسلمة فيما يأتي (ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر) بالجزية (ويتعين الاسلام) في حقه (كمسلم ارتد) فإنه يتعين في حقه الاسلام، فإن أبى قتل في الحال كما هو قضية كلام المصنف كالشرح والروضة خلافا لما بحثه الأذرعي من أنه يكون حاله كما كان قبل الانتقال، حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك. (ولا تحل مرتدة لاحد) لا لمسلم لأنها كافرة لا تقر، ولا لكافر أصلي لبقاء علقة الاسلام، ولا لمرتد لأن القصد من النكاح الدوام والمرتد لا دوام له. (ولو ارتد زوجان) معا (أو أحدهما قبل دخول) حيث لا عدة باستدخال مني الزوج المحترم، (تنجزت الفرقة) بينهما لعدم تأكده بالدخول أو ما في معناه، وحكى الماوردي فيه الاجماع. (أو بعده) أي الدخول أو ما في معناه (وقفت) تلك الفرقة، وحينئذ (فإن جمعهما الاسلام في العدة دام النكاح) بينهما لتأكده بما ذكر، (وإلا) بأن لم يجمعهما (فالفرقة) بينهما تتبين (من) حين (الردة) منهما أو من أحدهما لأنه اختلاف دين بعد المسيس، فلا يوجب الفسخ في الحال كإسلام أحد الزوجين الكافرين الأصليين. (ويحرم الوطئ في) مدة (التوقف) لاحتمال انقضاء العدة قبل اجتماعهما في الاسلام، فيتبين انفساخ النكاح من وقت الردة وحصول الوطئ في البينونة. (و) لكن لو وطئ (لا حد) عليه للشبهة وهي بقاء أحكام النكاح وتجب العدة منه، وهما عدتان من شخص واحد كما لو طلق زوجته رجعيا ووطئها في العدة ولها مهر مثل، فإن جمعهما الاسلام في العدة فالنص هنا السقوط، وفي الرجعية إذا وطئها ثم راجعها لم تسقط، والفرق أن شعث الردة زال بالاسلام ورجع النكاح إلى ما كان عليه، بخلاف الرجعة لنقصان عدد الطلاق.
تتمة: إذا طلقها في زمن التوقف أو ظاهر منها أو آلى، فإن جمعهما الاسلام قبل انقضائها تبينا صحتها وإلا فلا، وليس للزوج أن ينكح أختها ولا أربعا سواها في زمن التوقف ولا أن ينكح أمة لاحتمال إسلامها. ولو طلقها ثلاثا في
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460