المذهب. وعلى القديم: يزكون في السنة الأولى أيضا بالخلطة، وعلى وجه ابن سريج: لا تثبت لهم الخلطة أبدا ولو خلط خمس عشرة من الغنم بخمس عشرة لغيره، ولأحدهما خمسون منفردة، فإن قلنا: بخلطة العين، فلا شئ على صاحب الخمس عشرة، لان المختلط دون نصاب، وعلى الآخر، شاة عن الخمس والستين، كمن خالط ذميا. وإن قلنا: بخلطة الملك، فوجهان. أحدهما: لا أثر لهذه الخلطة لنقصان المختلط عن النصاب. والثاني: تثبت الخلطة ويضم الخمسون إلى الثلاثين، فيجب شاة، منها على صاحب الخمسين ستة أثمان ونصف ثمن، والباقي على الآخر.
قلت: أصحهما: تثبت. والله أعلم.
الشرط الثالث لوجوب زكاة النعم: الحول.
فلا زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا النتاج، فإنه يضم إلى الأمهات بشرطين.
أحدهما: أن يحدث قبل تمام الحول وإن قلت البقية، فلو حدث بعد الحول والتمكن من الأداء، لم يضم إلى الأمهات في الحول الأول قطعا، ويضم في الثاني، وإن حدث بعد الحول وقبل إمكان الأداء، لم يضم في الحول الماضي على المذهب. وقيل: في ضمه قولان.