في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة. وضرب يجب بسبب لا على جهة البدل، ككفارة الجماع، واليمين، والقتل، والظهار، ففيها قولان. أظهرهما: يثبت في الذمة عند العجز، فمتى قدر على إحدى الخصال، لزمته. والثاني: لا يثبت.
فصل في الفدية وهي مد من الطعام، لكل يوم من أيام رمضان. وجنسه جنس زكاة الفطر. فيعتبر غالب قوت البلد على الأصح. ولا يجزئ الدقيق والسويق، كما سبق. ومصرفها، الفقراء أو المساكين. وكل مد منها ككفارة تامة.
فيجوز صرف عدد منها إلى مسكين واحد، بخلاف أمداد الكفارة، فإنه يجب صرف كل مد منها إلى مسكين، وتجب الفدية بثلاثة طرق.
الأول: فوات نفس الصوم، فمن فاته صوم يوم من رمضان ومات قبل قضائه فله حالان. أحدهما: أن يموت بعد تمكنه من القضاء، سواء ترك الأداء بعذر أم بغيره، فلا بد من تداركه بعد موته. وفي صفة التدارك قولان. الجديد: أنه يطعم من تركته عن كل يوم مد. والقديم: أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، ولا يلزمه. فعلى القديم: لو أمر الولي أجنبيا فصام عنه بأجرة أو بغيرها، جاز كالحج. ولو استقل به الأجنبي، لم يجزه على الأصح. وهل المعتبر على القديم الولاية، أم مطلق القرابة، أم تشترط العصوبة، أم الإرث؟ توقف فيه الامام وقال: لا نقل فيه عندي. قال الرافعي: وإذا فحصت عن نظائره، وجدت الأشبه اعتبار الإرث.
قلت: المختار، أن المراد مطلق القرابة. وفي صحيح مسلم: أن النبي (ص) قال: لامرأة تصوم عن أمها وهذا يبطل احتمال العصوبة. والله أعلم.
ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف، لم يقض عنه وليه، ولا يسقط عنه