وأما الحلق والطواف، فلا يتوقت أحدهما لكن ينبغي أن يطوف قبل خروجه من مكة. فإن طاف للوداع وخرج وقع عن طواف الإفاضة، وإن خرج ولم يطف أصلا، لم تحل له النساء وإن طال الزمان. ثم مقتضى كلام الأصحاب: لا يتوقت آخر الطواف، وأنه لا يصير قضاء. وفي التتمة: أنه إذا تأخر عن أيام التشريق، صار قضاء.
فرع للحج تحللان، وللعمرة تحلل واحد. قال الأصحاب: لان الحج يطول زمنه، وتكثر أعماله. بخلاف العمرة، فأبيح بعض محرماته في وقت، وبعضها في وقت. ثم أسباب تحلل الحج: الرمي، والطواف، والحلق إن قلنا: هو نسك، وإلا، فالرمي والطواف. إن قلنا: ليس بنسك، حصل التحلل الأول بأحدهما، والتحلل الثاني بالآخر، وإلا حصل التحلل الأول باثنين من الثلاثة، إما الرمي والحلق، وإما الحلق والطواف، وإما الرمي والطواف، وحصل التحلل الثاني بالثالث. ولا بد من السعي مع الطواف وإن لم يكن سعى. هذا الذي ذكرنا، هو المذهب المعروف الذي قطع به معظم الأصحاب. وفي وجه للإصطخري: دخول وقت الرمي، كالرمي في حصول التحلل. ووجه للداركي:
أنا إن جعلنا الحلق نسكا، حصل التحللان جميعا بالحلق مع الطواف، أو بالطواف والرمي، ولا يحصل بالرمي والحلق إلا أحدهما. ووجه: أنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط، أو الطواف فقط، وإن قلنا: الحلق نسك. ولو فاته الرمي، فهل يتوقف تحلله على الاتيان ببدله؟ فيه ثلاثة أوجه. أصحها: نعم. والثالث: إن افتدى بالدم، توقف. وإن افتدى بالصوم، فلا، لطول زمنه.
وأما العمرة: فتحللها بالطواف والسعي، ويضم إليهما الحلق إن قلنا:
نسك. ويحل بالتحلل الأول في الحج: اللبس، والقلم، وستر الرأس، والحلق