جاع أو أضيف، فوجهان. أصحهما وبه قطع الأكثرون: يصح الشرط، والثاني:
لا ينعقد النذر، بخلاف الاعتكاف، فإن ما يتقدم على الخروج منه عبادة، وبعض الصلاة والصوم ليس بعبادة، بخلاف الصوم والصلاة. ولو فرض ذلك في الحج، انعقد النذر، كما ينعقد الاحرام المشروط. لكن في جواز الخروج قولان معروفان في كتاب الحج. والصوم، والصلاة، أولى بجواز الخروج عند أصحابنا العراقيين. وقال الشيخ أبو محمد: الحج أولى. ولو نذر التصدق بعشرة دراهم، أو بهذه الدراهم، إلا أن يعرض حاجة ونحوها، فعلى الوجهين، والأصح: صحة المشروط أيضا. فإذا احتاج، فلا شئ عليه. ولو قال في هذه القربات كلها:
إلا أن يبدو لي، فوجهان. أحدهما: يصح الشرط، ولا شئ عليه إذا بدا له كسائر العوارض. وأصحهما: لا يصح، لأنه علقه بمجرد الخيرة. وذلك يناقض الالتزام. وإذا لم يصح الشرط في هذه الصور، فهل يقال: الالتزام باطل، أم صحيح ويلغو الشرط؟ قال صاحب التهذيب: لا ينعقد النذر على قولنا: لا يصح شرط الخروج من الصوم والصلاة. ونقل الامام وجهين في صورة تقارب هنا، وهي إذا نذر اعتكافا متتابعا، وشرط الخروج مهما أراد، ففي وجه: يبطل التزام التتابع. وفي وجه: يلزم التتابع، ويبطل الاستثناء.
فرع إذا شرط الخروج لغرض، وصححناه فخرج له، فهل يجب تدارك الزمن المصروف إليه؟ ينظر، إن نذر مدة غير معينة، كشهر مطلق، وجب التدارك، لتتم المدة الملتزمة، وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك لغرض منزلة قضاء الحاجة، في أن التتابع لا ينقطع به. وإن نذر مدة معينة، كشهر رمضان، أو هذه العشرة، لم يجب التدارك.