وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما لم يقبل في الحكم لأنه يدعى تأخير الطلاق عن أول وقت يقتضيه، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمل ما يدعيه.
وإن قال: إذا مضت السنة فأنت طالق، طلقت إذا انقضت سنة التاريخ، وهو أن ينسلخ شهر ذي الحجة لان التعريف يقتضى ذلك. وان قال أنا أردت سنة كاملة لم يقبل في الحكم لأنه يدعى تأخير الطلاق عن أول وقت يقتضيه، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه يحتمل ما يدعيه (فرع) وان قال لها أنت طالق ثلاثا في كل سنة طلقه، وقع عليها طلقه عقب إيقاعه، لأنه جعل السنة ظرفا لوقوع الطلاق، فإذا وجد أول جزء منها وقع الطلاق، كما لو جعل الشهر أو اليوم ظرفا للطلاق، فإن الطلاق يقع في أوله، وهل تطلق في أول السنة الثانية والثالثة؟ ينظر فيه، فإن كانت في عدة من هذا الطلاق بأن طالت عدتها طلقت في أول كل سنة منهما طلقه، لان الرجعية تلحقها الطلاق، وإن كانت زوجه له في هذا النكاح بأن راجعها بعد الأولة قبل انقضاء عدتها فمضى عليه سنه من حين اليمين الأولة طلقت طلقه ثانيه وكذلك إذا راجعها بعد الطلقة الثانية، فجاء أول الثانية وهي زوجه له من هذا النكاح وقعت عليها طلقه ثالثه. وان جاء أول الثانية أو الثالثة وقد بانت منه ولم يتزوجها لم يقع عليها الطلاق، لان البائن لا يلحقها الطلاق، وان تزوجها بعد أن بانت منه فجاء أول الثانية أو الثالثة وهي زوجه له من نكاح جديد فهل يعود عليها حكم الصفة الأولة؟ فيه قولان يأتي بيانهما إن شاء الله فإن قال أردت بقولي: في أول كل سنه، أي أول سنة التاريخ وهو دخول المحرم لم يقبل في الحكم، لأنه يدعى تأخير الطلاق عن أول وقت يقتضيه ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمل ما يدعيه وجملة ما مضى أنه إذا قال: أنت طالق في كل سنه طلقه فهذه صفة صحيحه لأنه يملك إيقاعه في كل سنه. فإذا جعل ذلك صفة جاز ويكون ابتداء المدة عقيب يمينه. لان كل أجل ثبت بمطلق العقد ثبت عقيبه. كقوله: والله لا كلمتك سنه فيقع في الحال طلقه، لأنه جعل السنة ظرفا للطلاق فتقع في أول