فان قال أردت سنة كاملة دين لأنه يحتمل ما يدعيه ولا يقبل في الحكم لأنه يدعى ما يتأخر به الطلاق عن الوقت الذي يقتضيه، فان قال أنت طالق في كل سنه طلقة حسبت السنة من حين العقد، كما إذا حلف لا يكلم فلانا سنه جعل ابتداء السنة من حين اليمين، وكما إذا باع بثمن مؤجل اعتبر ابتداء الأجل من حين العقد فإذا مضى من السنة بعد العقد أدنى جزء طلقت طلقه، لأنه جعل السنة محلا للطلاق وقد دخل فيها فوقع، كما لو قال أنت طالق في شهر رمضان فدخل الشهر (الشرح) قوله التاريخ هو لفظ معرب وقيل عربي، وهو بيان انتهاء وقته، وسبب وضع التاريخ أول الاسلام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بصك مكتوب إلى شعبان فقال: أهو شعبان الماضي أو شعبان القابل، ثم امر بوضع التاريخ، واتفقت الصحابة على ابتداء التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجعلوا أول السنة المحرم، ويعتبر التاريخ بالليالي، لان الليل عند العرب سابق على النهار لأنهم كانوا أميين لا يحسنون الكتابة، ولم يعرفوا حساب غيرهم من الأمم فتمسكوا بظهور الهلال، وإنما يظهر بالليل فجعلوه ابتداء التاريخ، ثم صدق الله العظيم " يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج " أما الأحكام فإذا قال لامرأته: إذا مضت سنة فأنت طالق، اعتبر ذلك من حين حلف، فإن كان في أول الشهر اعتبر جميع السنة بالأهلة، فإذا مضى اثنا عشر شهرا تامة أو ناقصه طلقت، لأن الاعتبار بالسنة الهلالية لقوله تعالى " يسئلونك عن الأهلة " الآية وإن كانت اليمين - وقد مضى بعض الشهر بأن مضى منه خمسة أيام - اعتد بما بقي من أيام هذا الشهر، وعد بعده أحد عشر شهرا بالأهلة: فإن كان الشهر الذي حلف فيه تاما لم تطلق حتى يمضى بعد الأحد عشر شهرا خمسة أيام لان الطلاق إذا كان في الشهر لم يمكن اعتباره بالهلال، فاعتبر جميعه بالعدد بخلاف غيره من الشهور.
وان قال: أنا أردت سنة بالعدد وهي ثلاثمائة وستون يوما وسنه شمسية