النفي على الصحيح عندهم. وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا. وقال ابن قدامة: لا يجوز النفي بمخالفة الولد لون والديه أو شبههما، ولا لشبهه بغير والديه لما روى أبو هريرة (وساق حديث الفزاري) (قلت) ولان الناس كلهم لآدم وحواء وألوانهم وخلقهم مختلفة، فلولا مخالفتهم شبه والديهم لكانوا على خلفة واحدة، ولان دلالة الشبه ضعيفة، ودلالة ولادته على الفراش قوية فلا يجوز ترك القوى لمعارضة الضعيف، ولذلك لما تنازع سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة ورأي النبي صلى الله عليه وسلم فيه شبها بينا بعتبة ألحق الولد بالفراش وترك الشبه، وهذا اختيار أبى عبد الله ابن حامد من أصحاب أحمد. وهو الوجه الآخر لأصحاب الشافعي قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن أتت امرأته بولد وكان يعزل عنها إذا وطئها لم يجز له نفيه، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إنا نصيب السبايا ونحب الأثمان أفنعزل عنهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم " إن الله عز وجل إذا قضى خلق نسمة خلقها " ولأنه قد يسبق من الماء مالا يحس به فتعلق به، وإن أتت بولد وكان يجامعها فيما دون الفرج ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز له النفي لأنه قد يسبق الماء إلى الفرج فتعلق به (والثاني) أن له نفيه لان الولد من أحكام الوطئ، فلا يتعلق بما دونه كسائر الأحكام. وإن أتت بولد وكان يطؤها في الدبر ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز له نفيه، لأنه قد يسبق من الماء إلى الفرج ما تعلق به.
(والثاني) له نفيه لأنه موضع لا يبتغى منه الولد.
(فصل) إذا قذف زوجته وانتفى عن الولد - فإن كان حملا - فله أن يلاعن وينفى الولد، لان هلال بن أمية لاعن على نفى الحمل، وله أن يؤخره إلى أن تضع، لأنه يجوز أن يكون ريحا أو غلظا فيؤخر ليلاعن على يقين، وإن كان الولد منفصلا ففي وقت نفيه قولان (أحدهما) له الخيار في نفيه ثلاثة