فلزمه جميع البدل، كما لو اشترى عبدا فتلفت يده في يد البائع ورضى به.
(فصل) ومتى رد المستأجر العين بالعيب، فإن كان العقد على عينها انفسخ العقد، لأنه عقد على معين فانفسخ برده، كبيع العين. وإن كان العقد على موصوف في الذمة لم ينفسخ العقد برد العين، بل يطالب ببدله، لأن العقد على ما في الذمة، فإذا رد العين رجع إلى ما في الذمة، كما لو وجد بالمسلم فيه عيبا فرده.
(فصل) وان استأجر عبدا فمات في يده، فإن كان العقد على موصوف في الذمة طالب ببدله لما ذكرناه في الرد بالعيب، وإن كان العقد على عينه فإن لم يمض من المدة ما له أجرة انفسخ العقد. وقال أبو ثور من أصحابنا: لا ينفسخ، بل يلزم المستأجر الأجرة لأنه هلك بعد التسليم فلم ينفسخ العقد، كما لو هلك المبيع بعد تسليم فلم ينفسخ العقد، والمذهب الأول، لان المعقود عليه هو المنافع، وقد تلفت قبل قبضها فانفسخ العقد كالمبيع إذا هلك قبل القبض. وان مضى من المدة ماله أجرة انفسخ العقد فيما بقي بتلف المعقود عليه، وفيما مضى طريقان:
(أحدهما) لا ينفسخ فيه العقد قولا واحدا (والثاني) انه على قولين بناء على الطريقين في الهلاك الطارئ في بعض المبيع قبل القبض، هل هو كالهلاك المقارن للعقد أم لا؟ لان المنافع في الإجارة كالمبيع قبل القبض، وفى المبيع قبل القبض طريقان فكذلك الإجارة.
(فصل) وان اكترى دارا فانهدمت فقد قال في الإجارة ينفسخ العقد، وقال في المزارعة إذا اكترى أرضا للزراعة فانقطع ماؤها ان المكترى بالخيار بين أن يفسخ وبين أن لا يفسخ. واختلف أصحابنا فيهما على طريقين، فمنهم من نقل جواب كل واحدة من المسئلتين إلى الأخرى فخرجهما على قولين، وهو الصحيح (أحدهما) ان العقد ينفسخ فيهما، لان المنفعة المقصودة هي السكنى والزراعة وقد فاتت فانفسخ العقد، كما لو اكترى عبدا للخدمة فمات.
(والثاني) لا ينفسخ لأن العين باقية يمكن الانتفاع بها وإنما نقصت منفعتها فثبت له الخيار كما لو حدث به عيب. ومنهم من قال إذا انهدمت الدار انفسخ