المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٥ - الصفحة ٢٣٩
وإن كان بيعها لا يجوز من غير الضرورة، فعلى هذا يتقدر الحمى بزمان الضرورة، ولا يستديم بخلاف حمى الامام.
(والوجه الثاني) لا يجوز أن يحمى لأنه ليس له أن يرفع الضرر عن أموال الفقراء بإدخال الضرر على الأغنياء، ويكون الضرر إن كان بالفريقين معا، وهذا أصح الوجهين كما أفاده الماوردي في الحاوي الكبير.
(فرع) إذا حمى الامام مواتا وصححناه وقلنا: إنه كحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحياه رجل من عامة المسلمين فهل يملك بإحيائه أم لا؟ قال الماوردي تبعا للشيخ أبي إسحاق: فيه قولان.
أحدهما: لا يملك المحي ما أحياه من حمى الامام كما لا يملك حمى النبي صلى الله عليه وسلم لان كليهما حمى محرم.
والقول الثاني: يملك بالاحياء، وان منع منه لان حمى الامام اجتهاد وملك الموات بالاحياء نص، والنص أثبت حكما من الاجتهاد والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله:
باب حكم المياه الماء اثنان، مباح وغير مباح، فأما غير المباح فهو ما ينبع في أرض مملوكة، فصاحب الأرض أحق به من غيره، لأنه على المنصوص: يملكه، وعلى قول أبي إسحاق: لا يملكه، إلا أنه لا يجوز لغيره أن يدخل إلى ملكه بغير إذنه، فكان أحق به، وإن فضل عن حاجته واحتاج إليه الماشية للكلأ لزمه بدله من غير عوض. وقال أبو عبيد بن حرب: لا يلزمه بذله كما لا يلزمه بذل الكلأ للماشية ولا بذل الدلو والحبل ليستقى به الماء للماشية، والمذهب الأول لما روى إياس بن عمرو (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء).
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته) ويخالف الكلأ فإنه لا يستخلف عقيب أخذه، وربما احتاج إليه لماشيته قبل أن يستخلف فتهلك ماشيته
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الإجارة) ولا تجوز على المنافع المحرمة، الخلاف في استئجار الفحل للضراب 3
2 واختلفوا في استئجار الأشجار لتجفيف الثياب 4
3 واختلفوا في الكافر إذا استأجر مسلما ويجوز على منفعة عين حاضرة وعلى عين في الذمة ولا تجوز الا على عين يمكن استيفاء المنفعة منها 7
4 ولا تجوز الا على منفعة معلومة 11
5 وما عقد على مدة لا يجوز الا على مدة معلومة 12
6 وان استأجر ظهرا للركوب لم يصح حتى يعرف جنس المركوب 20
7 وان استأجر ظهرا لحمل متاع صح من غير ذكر جنس الظهر، ولا يصح حتى يعرف جنس المتاع 21
8 وان استأجر ظهرا للسقي لم يصح حتى يعرف الظهر لأنه لا يجوز الا على مدة. وان استأجر ظهرا للحرث لم يصح حتى يعرف الأرض 23
9 وان استأجر رجلا ليرعى له مدة لم يصح حتى يعرف جنس الحيوان 26
10 وان استأجر للحج والعمرة لم يصح حتى يبين انه افراد أو قران أو تمتع 28
11 ولا تصح الإجارة إلا على أجرة معلومة 32
12 وما عقد من الإجارة على منفعة موصوفة يجوز حالا ومؤجلا 36
13 وما عقد من الإجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار، وإذا تم العقد لم يملك فسحه إلا بعيب 41
14 باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما 44
15 وعلى المكرى إشالة المحمل وحطه، وعليه علف الظهر 45
16 وللمستأجر أن يستوفى مثل المنفعة المعقود عليها 48
17 وإن اكترى ظهرا فله أن يضربه ويكبحه باللجام. وله أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره (الاسكان من الباطن) 52
18 فإن استأجر عينا لمنفعة واشترط عليه أن لا يجعلها لغيره 58
19 وان أجره عينا ثم أراد أن يبدلها بغيرها لم يملك 59
20 فإن استأجر أرضا مدة للزراعة فأراد أن يزرع مالا يستحصد في تلك المدة 65
21 باب ما يوجب فسخ الإجارة، وجود العيب وهو ما تنقض به المنفعة 73
22 ومتى رد بالعيب فإما فسخ وإما أبدلها 74
23 وان أكرى نفسه فهرب وإن مات الصبي الذي عقد الإجارة على إرضاعه. وان استأجر رجلا ليعالجه فشفي من مرضه. وإن مات الأجير في الحج قبل الاحرام أو بعده وإذا استوفى المستأجر بعض المنفعة ثم رد بالعيب أو... وإن أجر عينا ثم باعها من غير المستأجر 79
24 وإن أجر عينا من رجل ثم مات أحدهما لم يبطل العقد 88
25 باب تضمين المستأجر والأجير، وإن اكترى ظهرا إلى مكان فجاوزه 94
26 وإن استأجر عينا فتلفت بتفريط أو بغيره، وان عمل الأجير بعض العمل أو جميعه ثم تلف... وان دفع قماشا إلى خياط وقال إن كان يكفيني لقميص فاقطعه فقطعه فلم يكفه 95
27 وإن استأجر رجلا للحج فأتى بما يوجب الفدية فعليه 101
28 باب اختلاف المتكاريين، وان دفع قماشا إلى خياط فقطعه قباء فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصا 105
29 إذا استأجر صانعا لعمل فعمله فهل له أن يحبس العين على الأجرة 109
30 وإن دفع قماشا إلى خياط ولم يذكرا أجرة 110
31 باب الجعالة وبيانها. وتجوز على عمل مجهول. ولا يستحق العامل الجعل إلا بعد العمل، ويجوز لكل واحد منها فسخ العقد. وان اختلف العامل ورب المال 113
32 (كتاب السبق والرمي) ويجوز ذلك بعوض. ويجوز أن يكون العوض منهما أو من أحدهما أو من غيرهما 128
33 وان كان المسابقة على مركوبين فلا تجوز إلا على جنس واحد. ولا تجوز إلا على مسافة معلومة 142
34 المسابقة: لها صورة قمار وصورة غير قمار، ويطلق الفرسان من مكان واحد في وقت واحد 150
35 وان عثر أحد الفرسين وسبقه الاخر لم يحكم له 154
36 ولا يصح الا بتعيين المتسابقين. ولا يجوز الرمي الا على رشق معلوم وإصابة عدد معلوم 161
37 ويجب أن يكون الغرض معلوما في نفسه فيعرف طوله وعرضه 167
38 ويجب أن يكون موضع الإصابة معلوما، ويجوز أن يرميا سهما سهما وخمسا خمسا ولا يجوز أن يتفاضلا في عدد الرشق ولا في عدد الإصابة 169
39 وإذا تناضلا لم يخل اما أن يكون الرمي مبادرة أو محاطة أو... وتفسير ذلك 175
40 وان كان النضال بين حزبين جاز 184
41 باب بيان الإصابة والخطأ في الرمي 191
42 وان انقطع الوتر فرمى وأصاب حسب له وان أخطأ لم يحسب عليه، وان عرض دون الغرض عارض منع وصول السهم لم يحسب عليه 192
43 وان كان العقد على إصابة موصوفة نظرت 197
44 إذا مات أحد الراميين بطل العقد 199
45 (كتاب احياء الموات) 204
46 ما يحتاج إليه لمصلحة العامر من المرافق من الطريق ومسيل الماء لا يجوز احياءه 205
47 والاحياء الذي يملك به ان يعمر الأرض لما يريده 211
48 وإذا أحيا الأرض ملكها وما فيها من المعادن ويملك بالاحياء ما يحتاج إليه من المرافق كالطريق 214
49 وان شرع رجل في احياء موات ولم يتمه فهو أحق به 219
50 ويجوز الارتفاق بما بين العامر من الشوارع والرحاب 224
51 باب الاقطاع والحمى، لا يجوز إقطاع المعادن الظاهرة 227
52 ولا يجوز لاحد أن يحمى مواتا ليمنع الاحياء 234
53 باب حكم المياه، أنواع المياه المباحة وغير المباحة وبيانها 239
54 وأما المباح فهو الماء الذي ينبت في الموات 242
55 وإن اشترك جماعة في استنباط عين اشتركوا في مائها ويكون الماء بينهم بنسبة ما أنفق كل منهم 247
56 (كتاب اللقطة) 249
57 إن أخذها اثنان كانت بينهما 250
58 إذا أخذها عرف عفاصها وهو وعاؤها 255
59 فإن عرفها ولم يحضر صاحبها فوجهان، فإن حضر صاحبها فإن كانت باقية له وان كانت تالفة فلا ضمان 262
60 وان جاء من يدعيها ووصفها، فإن دفعها إليه ثم جاء غيره وأقام البينة أنها له 268
61 وان وجد ضالة لم يخل إما أن تكون في برية أو بلد 271
62 وان وجد ما لا يبقى كالطبيخ والبطيخ فهو بالخيار بين ان... وبين أن... 278
63 وان وجد المحجور عليه لسفه أو... لقطة، وان وجد الفاسق لقطة لم يأخذها وان النقط كافر لقطة فوجهان 280
64 (كتاب اللقيط) وان وجد لقيط مجهول الحال حكم بحريته 284
65 فان كان مع اللقيط مال كانت نفقته في ماله 287
66 وان التقطه كافر واللقيط محكوم بإسلامه لم يقر في يده، وان التقطه مسافر يريد السفر به... وان التقطه فقير. 292
67 وان تنازع في كفالته شخصان قبل أن يأخذاه 295
68 وان ادعى حر مسلم نسبه لحق به. وان ادعت امرأة نسبه 299
69 وان تداعى نسبه رجلان لم يجز إلحاقه بهما 305
70 ومن حكم بإسلامه أو بأحد أبويه فحكمه قبل البلوغ 313
71 وان بلغ اللقيط وقذفه رجل 314
72 (كتاب الوقف) يجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالعقار 320
73 ولا يصح الوقف الا في عين معينة 321
74 وما جاز وقفه جاز وقف جزء مشاع منه، ولا يجوز الوقف على مجهول 326
75 ولا يجوز إلى مدة، ولا يجوز إلا على سبيل لا ينقطع 333
76 وتصرف غلة الوقف على شرط الواقف ولو خالف نظام الإرث 347
77 فإن قال وقفت على أولادي دخل فيه الذكر والأنثى 348
78 وان قال على أقاربي دخل فيه.. وان وقف على أقرب الناس إليه.. 354
79 وان وقف ولم يشرط الناظر 361
80 كتاب الهبات 367
81 صلة الرحم والعدل بين الأولاد قبول الهدية وإن صغرت وكراهة الرجوع في الهبة 367
82 ما جاز بيعه جاز هبته ومالا فلا، ولا يجوز تعليقها على شرط 373
83 لا يملك الموهوب الهبة من غير قبض 377
84 لا يحل للرجل أن يرجع في الهبة إلا فيها وهب لولده 381
85 هل يلزم الموهوب له أن يثيب الواهب 385
86 باب العمرى والرقبى ومعناها 391
87 كتاب الوصايا: الوصية بالخلافة إلى من يصلح لها. والوصية بالمال التبرع به بعد الموت، ومن له مال وولد جاز له أن يوصى إلى من ينظر في ماله بعد موته لولده 397
88 لا وصية لوارث وتجوز للأجانب 399
89 الوصية والتبرع بثلث المال 401
90 وإن حاف المريض في الوصية ينبغي نهيه 404
91 والأفضل أن يقدم ما يوصى به حال حياته 407
92 وإذا أوصى بما زاد على الثلث ما العمل؟ 410
93 الوصايا الباطلة 413
94 الوصية للذمي وللقاتل 416
95 الوصية للوارث. لا تصح الوصية للميت ولا للمجهول 420
96 الوصية بالمشاع 425
97 يجوز تعليق الوصية على شرط 429
98 إن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية 430
99 باب ما يعتبر من الثلث ومالا يعتبر 436
100 أسماء الأمراض المؤدية إلى الموت 437
101 وإن عجز الثلث عن التبرعات ما العمل؟ 446
102 باب جامع الوصايا. إذا وصى لجيرانه صرف إلى أربعين دارا من كل جانب. وان وصى لقراء القرآن فمن هم؟ 461
103 إذا وصى للأيتام: من هم 463
104 وإن أوصى إلى رجل أن يضع ثلث ماله حيث يرى لم يجز أن يأخذه لنفسه 471
105 إن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته كان له مثل نصيب أقلهم 475
106 إن وصى بضعف نصيب فلان فكم هو؟ وإن وصى بضعفي نصيب فلان فكم هو؟ 480
107 إن قال أعطوه شاة جاز أن يعطوه صغيرا أو كبيرا 484
108 إن وصى بحج فرض أو التطوع 491
109 باب الرجوع في الوصية 499
110 أعمال إذا عملها الوصي كانت رجوعا في الوصية. أعمال لا تعد رجوعا 504
111 باب الأوصياء والى من تجوز 508
112 الوصية إلى المرأة 508
113 إن وصى إلى رجل فتغير حاله بعد موت الموصى، يجوز أن يوصى إلى نفسين 511
114 وللوصي أن يوكل فيما لم تجر به العادة أن يتولاه بنفسه، وللموصى أن يعزل الوصي 515
115 إذا بلغ الصبي واختلف هو والوصي في مقدار النفقة وان اختلفا في دفع المال إليه 516
116 ولا يلحق الميت مما يفعل عنه بعد موته بغير اذنه: قضاء دينه أو صدقة عنه أو دعاء له 519