ويقسط الاجر المسمى على حسب قيمة المنفعة كقسمة الثمن على الأعيان المختلفة في البيع، وكذلك لو كان الاجر على قطع المسافة وكانت معروفة بالأميال أو الكيلو مترات.
القسم الثاني: ان يحدث على العين ما يمنع نفعها كدار انهدمت وأرض غرقت أو انقطع عنها الماء فهذه ينظر فيها فإن لم يبق فيها أصلا فهي كالتالفة سواء، وان بقي فيها نفع غير ما استأجرها له انفسخت الا في انقطاع الماء لأنه لم يحدث في المعقود عليه خلل يفسد العقد فأشبه ما لو نقص نفعها مع بقائه، فهو مخير بين الفسخ والامضاء، فان فسخ فعليه ما مضى من العقد، وان اختار امضاءه فعليه جميع الاجر لان العيب إذا رضى به سقط حكمه.
فإذا انهدمت الدار أو مرض الخادم، فان الإجارة لا تنفسخ لبقاء المعقود عليه، ولكن المستأجر بالخيار لأجل العيب الحادث المؤثر في منفعته بين المقام والفسخ، والخيار فيه على التراخي لا على الفور بخلاف الخيار في البيع لأنه يتجدد بمرور الأوقات لحدوث النقص فيها فإن كان مرض الخادم مرضا لا يؤثر في العمل نظر فيما استؤجر له من العمل، فإن كان مما لا تعاف النفس مرضه فيه كالكنس والرعي وحرث الأرض فلا خيار للمستأجر، وإن كان مما تعاف النفس مرضه فيه كخدمته في مأكله ومشربه وملبسه فله الخيار.
وقال النووي في الدار: تنفسخ بهدمها. وقال شمس الدين الرملي: في الأصح وإن كانت الإجارة في دار حرث شارعها أو دكان بطلت سوقه فلا خيار له لأنه عيب حدث في غير المعقود عليه، فإذا استأجر دارا فانهدم فيها حائط أو سقط فيها سقف نظر، فإن لم يمكن سكنى الدار بانهدام حائطها وسقوط سقفها كان كما لو انهدم جميعها في بطلان الإجارة فيها، وان أمكن سكناها لم تبطل الإجارة وكان مخيرا في الفسخ للعيب الحادث. وأما ان انهدم نصفها وبقى نصفها والباقي منها يمكن سكناه بطلت الإجارة في النصف المنهدم، وهي صحيحة في النصف السليم والمستأجر بالخيار، ومن جعل من أصحابنا الفساد الطارئ على بعض الصفقة كالفساد المقارن للصفقة خرج الإجارة فيما سلم من الدار على قولين.