والقاضي أبو الطيب في المجرد والدارمي في الاستذكار والغزالي في الخلاصة والرافعي في كتابيه وآخرون لا يحصون وبه قطع جماعات منهم المحاملي في المقنع وسليم الرازي في الكفاية والمصنف في عيون المسائل والجرجاني في كتابيه التحرير والبلغة والشيخ نصر المقدسي في الكافي وآخرون وأما قول الفوراني ان القديم وجوب الزكاة والجديد لا تجب فغلط صريح مخالف لما قاله الأصحاب بل الصواب المشهور نصه في القديم لا تجب وفى الجديد قولان نص عليهما في الام ونص في البويطي انه لا تجب كما نص في القديم والمذهب لا تجب كما ذكرنا هذا إذا كان معدا لاستعمال مباح كما سبق قال أصحابنا ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا بل قصد كنزه واقتناءه فالمذهب الصحيح المشهور لذي قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة فيه قال الرافعي ومنهم من حكى فيه خلافا ولو اتخذ حليا مباحا في عينه لكن لم يقصد به استعمالا ولا كنز أو اقتناء أو اتخذه ليؤجره فان قلنا تجب الزكاة في الحلى المتخذ للاستعمال المباح فهنا أولي والا فوجهان أصحهما لا زكاة فيه كما لو اتخذه ليعيره ولا أثر للأجرة كأجرة الماشية العوامل والثاني تجب قولا واحدا لأنه معد للنماء قال الماوردي وهذا قول أبي عبد الله الزبيري وصححه الجرجاني في التحرير لكن المذهب أنه على القولين والأصح لا زكاة فيه صححه الماوردي والرافعي وآخرون وقطع القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون بان المتخذ للإجارة مباح وفى زكاته القولان *
(٣٦)