أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة) وهذا اسناد صحيح وروى الدارقطني باسناده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تحلى بنانها الذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفا وروى الشافعي رضي الله عنه هذه الأحاديث والآثار في الام ورواها عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار ثم روى البيهقي باسناده الصحيح عن الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو ابن دينار قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة فقال جابر لا فقال وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر كثير قال الشافعي ويروى عن ابن عباس وأنس بن مالك ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء ليس في الحلي زكاة قال الشافعي ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص ان في الحلي زكاة قال البيهقي قد رويناه عنهما وعن ابن مسعود قال وحكاه ابن المنذر عنهم وعن ابن عباس قال الشافعي وهذا مما أستخير الله تعالى فيه قال الشافعي في القديم وقال بعض الناس في الحلي زكاة وروى فيه شيئا ضعيفا قال البيهقي وكأنه أراد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق ثم رواه البيهقي من رواية حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب كما سبق ورواه أيضا من رواية الحجاج بن أرطأة ببعضه قال البيهقي حسين أوثق من الحجاج غير أن الشافعي كان كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لأنه قيل إن رواياته عن أبيه عن جده انها صحيفة كتبها عبد الله بن عمرو قال البيهقي
(٣٤)