الرافعي رحمه الله تعالى وقال صاحب الحاوي لا خلاف في المذهب انه ملك جميع الأجرة الحالة بنفس العقد لكن في ملكه قولان نص في البويطي وغيره انه ملكها ملكا مستقرا كثمن المبيع وكالصداق لأنه جائز التصرف فيها بحيث لو كانت الأجرة أمة جاز له وطؤها فدل على أن ملكه مستقر ونص في الام وغيره وهو الأظهر انه ملكها بالعقد ملكا موقوفا فإذا مضى زمان من المدة استقر ملكه على ما قابله من الأجرة لان الأجرة في مقابلة المنفعة وملك المستأجر غير مستقر على المنافع لأنها لو فاتت بالانهدام رجع بما قابلها من الأجرة ولو استقر ملكه لم يرجع بما قابلها كما لا يرجع المشترى إذا استقر ملكه بالقبض والفرق بين الأجرة والصداق من وجهين (أحدهما) ان ملك
(٢٥)