فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٧٤
الصلابة والرخاوة ومقدار المنفعة إما بالزمان بأن يقول لتحرث هذه الأرض اليوم مثلا أو بالعمل بأن يقول لتحرث هذه القطعة أو إلى موضع كذا منها وفيه وجه آخر أن هذه المنفعة لا يجوز تقديرها بالمدة وبه أجاب الشيخ أبو حامد في التعليق والظاهر الأول واما معرفة الدابة فلابد منها إن كانت الإجارة في عين وإن كانت في الذمة فكذلك ان قدر بالمدة وجوزناه لان العمل يختلف باختلاف الدابة وان قدر بالأرض المحروثة فلا حاجة إلى معرفتها - ومنها الدياس فيعرف المكرى الجنس الذي يريد دياسته وتقدر المنفعة بالمدة أو بالزرع الذي يدوسه والقول في معرفة الدابة على ما ذكرنا في الحراثة والاستئجار للطحن كالاستئجار للدياس (وقوله) في الكتاب في الاستئجار للحراثة فيعرف بالمدة يجوز اسلامه بالواو ثم في (قوله) فيعرف بالمدة أو بتعين الأرض فيعرف صلابتها ورخاوتها مضايقة من جهة
(٣٧٤)
مفاتيح البحث: الزرع (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 » »»
الفهرست