فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٧١
(فرع) لو استأجره ليحمل هذه الصبرة إلى موضع كذا كل مكيلة بدرهم أو مكيلة منها بدرهم وما زاد فبحسابه صح العقد كما لو باع كذلك بخلاف ما لو قال أجرتك كل شهر بدرهم لان جملة الصبرة معلومة محصورة وليست الأشهر كذلك ولو قال لتحمل مكيلة منها بدرهم على أن تحمل كل مكيلة منها بدرهم أو على أن ما زاد فبحسابه ففيه وجهان عن صاحب التقريب (أشبههما) المنع لأنه شرط عقد في عقد (والثاني) الجواز والمعني أن كل قفيز بدرهم ولو قال لتحمل هذه الصبرة وهي عشرة مكاييل كل مكيلة بدرهم فان زادت فبحساب ذلك صح العقد في العشرة المعلومة دون الزيادة المشكوكة وعلى هذا أول مؤلون قوله في المختصر ولو اكترى حمل مكيلة وما زاد فبحسابه فهو في المكيلة جائز وفي الزيادة فاسد وسهم من حمله على ما إذا قال لتحمل هذه المكاييل كل واحدة بدرهم فان قدم إلى طعام فبحساب ذلك وعن أبي إسحاق في الزيادات على الشرح حمله على ما إذا قال استأجرتك لتحمل هذه الصبرة
(٣٧١)
مفاتيح البحث: الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 » »»
الفهرست