فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣١٣
وجهان (أصحهما) المنع لان الامر فيهما قريب ويدل عليه الخبر السابق قال الامام وكنت أود ان لا يصح الاستئجار للتعليم حتى يختبر حفظ المتعلم كما لا تصح إجارة الدابة للركوب حتى يعرف حال الراكب لكن ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يشترط والخبر يدل عليه وإنما يجوز الاستئجار لتعليم القرآن إذا
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست