فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٠٩
وان استأجر عينه قال استأجرتك لتخيط لي يوما أو شهرا نقل أكثرهم جوازه أيضا ويجب أن يبين الثوب وما يريد منه من القميص أو القباء أو السراويل والطول والعرض وأن يبين نوع الخياطة أهي رومية أو فارسية الا أن تطرد العادة بنوع فيحمل المطلق عليه ومن هذا النوع الاستئجار لتعليم القرآن
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست