فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٦٨
الأشجار التي وردت المساقاة عليها إذا خرجت مستحقة أخذها المالك مع الثمار إن كانت باقية وأن جففاها ونقصت القيمة بالتجفيف استحق الأرش أيضا ويرجع العامل على الغاصب الذي ساقاه بأجرة المثل كما إذا غصب نقرة فاستأجر رجلا ليضربها دراهم يأخذها المالك ويرجع الضراب بالأجرة على الغاصب وفيه وجه أنه لا أجرة له تخريجا على قولي الغرور لأنه هو الذي أتلف منفعة نفسه وتشبيها بفوات الثمار بالاستحقاق بفواتها في المساقاة الصحيحة بجائحة وان اقتسما الثمار واستهلكاها فاما نصيب العامل فالمالك بالخيار بين ان يطالب بضمانه الغاصب أو العامل وقرار
(١٦٨)
مفاتيح البحث: الغصب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست