فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٦٧
قال (فان خرجت الأشجار مستحقة فللعامل أجرة عمله على الغاصب فإن كانت الثمار باقية أخذها المستحق * فان تلف غرم العامل ما قبضه لنصيبه ضمان (و) المشترى فإنه أخذه في معاوضة * ونصيب المساقى * وكذا الأشجار إذا تلفت يطالب بها الغاصب * وفي مطالبة العامل بها وجهان من حيث إن يده لم تثبت عليه مقصودا بخلاف المودع * فان طولب رجع (و) به على الغاصب رجوع المودع) *
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست