فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٣٤
(وأصحهما) الجواز كما يجوز الجمع في البيع بين أعيان كثيرة وهذا ما أجاب * في المختصر فقال وله أن يؤجر داره وعبده ثلاثين سنة وعلى هذا فطريقان (أحدهما) أن المسألة على قولين (أحدهما) أنه لا تجز الزيادة على ثلاثين سنة لأنها نصف العمر والغالب ظهور التغيير على الشئ بمضي هذه
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست