فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٢
يشتريه ويركب الدابة الذي يشتريها لان القراض جوز على العمل المجهول بالعوض المجهول للحاجة ولا حاجة إلى ضمن ما ليس من الربح إليه ولأنه ربما ينقص بالاستعمال ويتعذر عليه التصرف فيه ولو شرطا اختصاص أحدهما بربح صنف من المال فسد أيضا لأنه ربما لا يحصل الربح إلا فيه وكذا لو شرط ربح أحد الألفين لهذا وربح الألف الثاني لهذا وشرط أن يكون الألفان متميزين ولو دفعهما إليه ولا تمييز وقال ربح أحد الألفين لي وربح الاخر لك فعن بعض الأصحاب أنه يصح ولافرق بينه وبين أن يقول نصف ربح الألفين لك (والأظهر) ويحكي عن ابن سريج أنه فاسد لأنه خصه بربح بعض المال فأشبه ما إذا كان الألفان متميزين وما إذا وقع إليه ألفا على أن يكون له ربحها ليتصرف له في الف آخر *
(٢٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست