فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٣٣
قبل قبض الثمن سلمه ولم يلزمه الاشهاد لان إعادة ما جرت بالاشهاد في البيع الحال ويجوز للعامل أن يبيع بالعرض بخلاف الوكيل فان اشتراه بقدر قيمته قال في التتمة فيه وجهان لان الرغبات في المعيب ما تقل وإن اشترى شيئا على ظن السلامة فبان معيبا فله أن ينفرد برده وإن كانت الغبطة فيه ولا يمنعه منه رضى المالك بخلاف الوكيل لان العامل صاحب حق في المال وإن كانت الغبطة في إمساكه ففي النهاية وجهان في تمكنه من الرد (وأظهرهما) المنع لاخلاله بمقصود العقد وحيث ثبت الرد للعامل ثبت للمالك بطريق الأولى ثم الذي حكاه الامام أن العامل يرد على البائع وينقض البيع (وأما) المالك فينظر إن كان الشراء بعين مال القراض فكمثل وإن اشترى العامل في الذمة فيصرفه المالك عن مال القراض وفي انصرافه إلى العامل ما سبق في انصرافه العقد إلى الوكيل إذا لم يقع للموكل ولو تنازع المالك والعامل في الرد وتركه فعل ما فيه الحظ ولا يجوز للمالك معاملة العامل بأن يشترى من مال القراض شيئا لأنه ملكه كما أن السيد لا يعامل المأذون ولا يجوز أن يشترى بمال القراض أكثر من رأس المال لان المالك لم يرض بان يشغل ذمته فلو فعل لم يقع
(٣٣)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الظنّ (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست