فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٠٥
المثمرة قولان * وكل ما يثبت أصله في الأرض فشجر إلا البقل (و) فإنه يلتحق بالزرع والبطيخ والباذنجان وقصب السكر وأمثاله) * المساقاة على النخل وردت بها السنة والكرم في معناها (وأما) غيرها من النبات فينقسم إلى ماله ساق والى غيره (القسم الأول) ماله ساق وهو على ضربين الأول ماله ثمر كالتين والجوز واللوز والمشمش والتفاح ونحوها وفيها قولان القديم وبه قال مالك وأحمد أنه تجوز المساقاة عليها للحاجة كالنخل والكرم وأيضا فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم " عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر " (1) والجديد المنع لأنها أشجار لا زكاة في ثمارها فأشبهت الأشجار الواقعة في الضرب
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست