فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٦٢
وجوب الدم بفواتهما كغير المحصر وبم يتحلل يبنى على أصلين (أحدهما) ان الحلق نسك أم لا (والثاني) أن زمان الرمي هل يقام مقام الرمي وقد سبق القول في كليهما (فان قلنا) الحلق نسك حلق وتحلل التحلل الأول (وإن قلنا) انه ليس بنسك حصل التحلل الأول بمضي زمان الرمي وعلى التقديرين فالطواف باق عليه فمتى أمكنه أن يطوف طاف وقد تم حجه * ثم إذا تحلل بالاحصار الواقع بعد الوقوف فهل يلزمه القضاء ذكر الامام رحمه الله ان صاحب التقريب حكي فيه قولين وطردهما في كل صورة اتى بها بعد الاحرام بنسك لتأكد الاحرام بذلك النسك فان العراقيين جزموا بنفي القضاء قال وهذا أمثل فإنه تحلل بالحصر المحض وسواء ثبت الخلاف أم لا فظاهر المذهب أنه
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست