فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٨٧
اثنين شيئا ووفي نصف الثمن عن أحدهما لم يجب على البائع تسليم النصف بناء على أن الاعتبار بالعاقد
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست