فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٥٥
ويعتبر في ذلك أمران (أحدهما) ان لا يوكل المشتري من يده البائع كعبده ومستولدته ولا باس بتوكيل ابنه وأبيه ومكاتبه وفي توكيل عبده المأذون في التجارة وجهان (أصحهما) انه لا يجوز * ولو قال للبائع وكل من يقبض لي منك ففعل جاز ويكون وكيل المشتري وكذا لو وكل البائع بان يأمر من يشتري منه للموكل (والثاني) الا يكون القابض والمقبض واحدا فلا يجوز ان يوكل البائع رجلا بالاقباض ويوكله المشتري بالقبض كما لا يجوز ان يوكله هذا بالبيع وذاك بالشراء ليتولى الطرفين * ولو كان عليه طعام أو غيره من سلم أو غيره فدفع إلى المستحق دراهم وقال اشتريها مثل ما تستحقه واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء والقبض للموكل
(٤٥٥)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست