فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٨
المبيع فيه ففعل لا يصير المشتري قابضا أيضا (الحالة الثانية) أن يباع الشئ مع اعتبار تقدير فيه كما إذا اشترى ثوبا أو أرضا مذارعة أو متاعا موازنة أو صبرة حنطة مكايلة أو معدودا بالعدد فلا يكفي للقبض ما مر في الحالة الأولى بل لا بد مع ذلك من الذرع أو الوزن أو الكيل أو العد وكذا لو أسلم في آصع أو امناء من طعام لا بد في قبضه من الكيل أو الوزن فلو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة دخل المقبوض في ضمانه واما تصرفه فيه بالبيع ونحوه فان باع الكل لم يصح لأنه قد يزيد على القدر المستحق * وإن باع ما يستيقن انه له فوجهان (عن أبي إسحاق) انه يصح (وقال) ابن أبي هريرة وساعده الجمهور لا يصح لعدم القبض
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست