فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٤٠
الكتاب وكل دين ثبت لا بطريق المعاوضة بل بقرض أو اتلاف لا شبهة أن دين الاتلاف ثبت لا بطريق المعاوضة (وأما) دين القرض فسيأتي في فصل القرض أنه ليس على سبيل المعاوضات أيضا (وقوله) ولكن يشترط قبض البدل في المجلس على الأصح أي من الوجهين وترجيح وجه الاشتراط خلاف ما ذكرنا عن اختيار الإمام وصاحب التهذيب لكنه متأيد بظاهر نصه في
(٤٤٠)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست