فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٦
وجه ولكن ادخال الصبغ وهو دخيل في ملك البائع كادخال أرش العيب الحادث) * في الفصل صورتان (الأولى) إذا أنعل الدابة المشتراة ثم وقف على عيب قديم بها ينظر ان لم يعبها نزع النعل فله النزع والرد وان لم ينزع والحالة هذه لم يجب على البائع القبول وإن كان النزع يخرم ثقب المسامير ويتعيب الحافر به فنزع بطل حقه من الرد والأرش وكان تعيبه بالاختيار قطعا للخيار وفيه احتمال للامام ولو ردها مع النعل أجبر البائع على القبول وليس للمشتري طلب قيمة النعل فإنه حقير في معرض رد الدابة ثم ترك النعل من المشترى تمليك حتى يكون للبائع لو سقط أو اعراض حتى يكون للمشتري فيه وجهان أشبههما الثاني. (الثانية) لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم عرف عيبه
(٣٥٦)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست