فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٦٨
بيع بعضه ببعض وزنا ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت في الوزن * والموزن لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ولا يضر مع الاستواء في الوزن التفاوت في الكيل روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب وزنا بوزن والحنطة بالحنطة كيلا بكيل) والنقدان من الأشياء الستة المذكورة في خبر عبادة موزونا والأربعة المطعومة مكيلة نعم لو كان الملح قطعا كبارا ففيه وجهان (أحدهما) أنه يسحق ويباع كيلا فإنه الأصل فيه (وأظهرهما) أنه يباع وزنا نظرا إلى ماله من الهيئة في الحال وكذا كل شئ يتجافى في الكيل يباع بعضه ببعض وزنا * وكل ما كان مكيلا بالحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعتبر فيه الكيل وكل ما كان موزونا فالمعتبر فيه الوزن ولو أحدث الناس خلاف ذلك فلا اعتبار به * وعن أبي حنيفة أنه يعتبر فيه غالب عادات البلدان رواه صاحب التهذيب * وما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان ولكن لا يعلم أنه كان يكال أو يوزن أو علم أنه يكال مرة وبوزن أخرى ولم يكن أحدهما أغلب فقد ذكر المتولي انه إن كان أكبر جرما من التمر فالاعتبار فيه بالوزن لأنه لم يعهد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر من التمر وإن كان مثله أو أصغر منه ففيه وجوه (أحدها) أن المعتبر فيه الوزن لأنه أحصر وأقل تفاوتا (والثاني) الكيل لأنه أعم فان أكثر الأشياء الستة المذكورة في الحديث مكيل وأيضا فان أغلب المطعومات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكيلا (والثالث) وهو الأشبه أنه ينظر إلى عادة الوقت لان الشئ إذا لم يكن محدودا في الشرع كان الرجوع فيه إلى عادة الناس كما في القبض والحرز وعلى هذا فالمعتبر أية بلدة عن الشيخ أبى حامد وغيره ان المعتبر عادة أكثر البلاد فان اختلفت عاداتها ولا غالب اعتبر ذلك الشئ بأشبه الأشياء به * وذكر صاحب المهذب والتهذيب ان النظر إلى عادة بلد البيع هو الأحسن (والوجه الرابع) انه يعتبر بأقرب الأشياء شبها به كما إذا شككنا في الحيوان انه مستطاب أو مستخبث نلحقه بأقرب الأشياء شبها به (والخامس) حكاه الامام عن شيخه انه تثبت الخيرة بين الكيل والوزن * ثم منهم من خصص هذا الخلاف بما إذا لم يكن للشئ أصل معلوم المعيار أما إذا استخرج من أصل هذا حاله فهو معتبر بأصله (منهم) من أطلق ومما أفاده الامام في هذا الموضع أنه لا فرق بين المكيال المعتاد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المكاييل المحدثة بعده كما أنا إذا عرفنا التساوي بالتعديل في كفتي الميزان نكتفي به وان لم نعرف قدر ما في كل كفة * وفى الكيل بالقصعة ونحوها مما لا يعتاد الكيل به حكاية تردد
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست