فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٢٥
قال (الرابع أن يكون مقدورا على تسليمة فلا يصح بيع الآبق والضال والمغصوب وان قدر المشترى على انتزاعه من يد الغاصب دون البائع صح على أسد الوجهين ثم له الخيار ان عجز * وبيع حمام البرج نهارا اعتماد على العود ليلا لا يصح على أصح الوجهين) * الشرط الرابع القدرة على التسليم ولابد منها ليخرج العقد عن أن يكون بيع غرر ويوثق بحصول العوض * ثم فوات القدرة على التسليم يكون من حيث الحس وقد يكون من حيث الشرع وصور هذا الفصل من الضرب الأول وهي ثلاث (إحداها) بيع الضال والآبق باطل عرف موضعه أو لم يعرف لأنه غير مقدور على تسليمه في الحال هذا هو المشهور قال الأئمة ولا يشترط في الحكم بالبطلان الياس من التسليم بل يكفي ظهور التعذر * وأحسن بعض الأصحاب فقال إذا عرفت مكانه وعرف انه يصل إليه إذا رام الوصول فليس له حكم الآبق * (الثانية) إذا باع المالك ماله المغصوب نظر إن كان يقدر على استرداده وتسليمه صح البيع كما يصح بيع الوديعة والعارية وان لم يقدر نظر (ان) باعه ممن لا يقدر على انتزاعه من يد الغاصب لم يصح لما سبق (وان) باعه ممن يقدر على انتزاعه منه ففي صحة البيع وجهان (أحدهما) لا يصح لان البائع يجب عليه التسليم وهو عاجز (وأصحهما) الصحة
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست