فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٩
إذا باع بشرط انه برئ من كل عيب بالمبيع هل يصح هذا الشرط فيه طريقان (أشهرهما) وبه قال ابن سريج وابن الوكيل والاصطخري انه على ثلاثة أقوال (أحدها) انه يبرأ ولا يرد عليه بحال وبه قال أبو حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمنون عند شروطهم) (1) وأيضا فان خيار العيب إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة فإذا صرح بالبراء فقد ارتفع الاطلاق (وثانيها) انه لا يبرأ عن عيب ما لأنه خيار ثابت بالشرع فلا ينفي بالشرط كسائر مقتضيات العقد وأيضا فان البراءة من جملة المرافق فلتكن معلومة كالرهن والكفيل والعيوب المطلقة مجهولة وبهذا القول قال احمد في رواية وعنه رواية أخرى انه يبرأ عما لا يعلمه دون ما يعلمه (وثالثها) وهو الأصح ويروي عن مالك انه لا يبرأ في غير الحيوان بحال ويبرأ في الحيوان عما لا يعلمه دون ما يعلمه لما روي (ان ابن عمر رضي الله عنهما باع عبدا من زيد بن ثابت رضي الله عنه بثمانمائة درهم بشرط البراءة فأصاب زيد به عيبا فأراد رده على ابن عمر رضي الله عنهما فلم يقبله فترافعا إلى عثمان رضي الله عنه فقال عثمان لابن عمر أتحلف انك لم تعلم بهذا العيب فقال لا فرده عليه فباعه ابن عمر رضي الله عنهما بألف درهم) (2) فرق عثمان وزيد رضي الله عنهما بين أن يكون
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست