فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٣
والرجوع إعادة لما زال وان تجرد الرهن والهبة عن القبض فالحكم فيه كما في العرض على البيع وسيأتي (الثالثة) إذا علم البائع ان المشتري يطأ الجارية وسكت عليه هل يكون مجيزا فيه وجهان (أحدهما) نعم لاشعاره بالرضا وأيد ذلك بقوله في المختصر ولو عجل المشتري فوطئها فأحبلها قبل التفرق في غفلة من البائع فاختار البائع الفسخ كان على المشتري مهر مثلها قيد بما إذا وطئ في غفلة من البائع (وأصحهما) لا كما لو سكت على بيعه وإجارته وكما لو سكت على وطئ أمته لا يسقط به المهر وهذا هو المذكور في الكتاب * ولو وطئ بالاذن حصلت الإجازة ولم يجب على المشتري مهر ولا قيمة ولد وثبت الاستيلاد بلا خلاف وما مر في الفصل السابق مفروض فيما إذا لم يأذن له البائع في الوطئ ولا علم به (الرابعة) وطئ المشتري هل يكون إجازة منه فيه وجهان (أحدهما) لا بل له الفسخ بعد ذلك كما أن له الرد بالعيب بعد الوطئ (وأصحهما) وبه أجاب في الكتاب نعم لان وطئ البائع اختيار للبيع فكذا وطئ المشتري ويخالف الرد بالعيب لأنه عند الوطئ جاهل بالحال حتى لو كان عالما يسقط الخيار * ولو أعتق المشتري نظر ان أعتق باذن البائع نفذ وحصلت الإجازة من الطرفين وإن أعتق بغير اذنه ففي نفوذه ما سبق فان نفذ حصلت الإجازة والا فوجهان حكاهما الامام (أظهرهما) الحصول أيضا لدلالته على اختيار الملك قال ويتوجه ان يقال إن أعتق وهو يعلم عدم نفوذه لم يكن إجازة بلا خلاف * ولو باع أو وقف أو وهب أو قبض بغير إذن البائع لم ينفذ ولا يجئ فيها الخلاف المذكور في العتق لاختصاصه بمزيد القوة والغلبة وهل يكون إجازة قال أبو إسحاق لا لان الإجازة لو حصلت لحصلت ضمنا للتصرف فإذا لغا التصرف فلا إجازة * وقال الإصطخري نعم لدلالته على الرضا والاختيار وهذا أصح عند الأصحاب * ولو باشر هذا التصرفات باذن البائع أو باع من البائع نفسه صح التصرف على أصح الوجهين قال في الشامل وعلى الوجهين جميعا يلزم البيع ويسقط الخيار ولكن قياس ما مر أن يكون سقوط الخيار ان قلنا بعدم نفاذها على الوجهين ولو اذن له البائع في طحن الحنطة المبيعة فطحنها كان مجيزا ومجرد الاذن في هذه التصرفات لا يكون إجازة من البايع حتى لو رجع قبل التصرف كان على خياره ذكره الصيدلاني وغيره (الخامسة) في العرض على البيع والاذن في التوكيل فيه وجهان وكذا في الرهن والهبة دون القبض (أحدهما) ان هذه التصرفات فسخ من جهة البائع وإجازة من جهة المشتري لدلالتها على الاستئثار بالبيع ولهذا يحصل بها الرجوع عن الوصية (وأظهرهما) وهو المذكور في الكتاب انها ليست بفسخ ولا إجازة فإنها
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست