فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣١٧
من وقت البيع والا بان أن ملك البائع لم يزل وكذا يتوقف في الثمن ووجهه أن البيع سبب الزوال إلا أن شرط الخيار يشعر بأنه لم يرض بعد بالزوال جزما فوجب أن يتربص وينتظر عاقبة الامر وفي موضع الأقوال طرق (أحدها) أن الخلاف فيما إذا كان الخيار لهما اما بالشرط أو في خيار المجلس (أما) إذا كان لأحدهما فهو المالك للمبيع لنفوذ تصرفه فيه ويحكي هذا عن صاحب التقريب وهو قريب مما أورده في الكتاب (والثاني) أنه لا خلاف في المسألة ولكن إن كان الخيار للبائع فالملك له وإن كان للمشتري فهو له وإن كان لهما فهو موقوف وتنزل الأقوال على هذه الأحوال وهو اختيار القاضي الروياني في الحلية (والثالث) طرد الأقوال في الأحوال وهو أظهر عند عامة الأصحاب منهم العراقيون والحليمي وإذا جرت الأقوال فما الأظهر منها قال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوه الأظهر أن الملك للمشتري وبه قال الامام * وقال آخرون الأظهر الوقف وبه قال صاحب التهذيب والأشبه توسط ذكره جماعة وهو انه إن كان الخيار للبائع فالأظهر بقاء الملك له وإن كان للمشتري فالأظهر انتقاله إليه وإن كان لهما فالأظهر الوقف وعلى هذا تتفات الأحوال في الأظهر من الأقوال لا في تخصيص الخلاف ببعضها * وقال أبو حنيفة إن كان الخيار لهما أو للبائع فالملك للبائع وإن كان للمشتري زال ملك البائع ولم يحصل للمشتري (التفريع) لهذه الأقوال فروع كثيرة الانشعاب (منها) ما يورد في سائر الأبواب ومنها ما يختص بهذا الموضع وصاحب الكتاب أشار إلى صور (منها) كسب العبد والجارية المبيعين في زمان الخيار فان تم المبيع بينهما فهو للمشتري إن قلنا الملك له أو موقوف (فان قلنا) الملك للبائع فوجهان (قال) الجمهور الكسب له لأنه المالك حين حصوله وعن أبي علي الطبري أنه للمشتري لان سبب ملكه موجود أولا وقد استقر عليه آخرا فيكتفي به وان فسخ البيع فهو للبائع إن قلنا الملك للبائع أو موقوف (وان قلنا) للمشتري وجهان (أصحهما) أنه له وعن أبي إسحاق انه للبائع نظرا إلى المال وبني صاحب التتمة الوجهين على أن الفسخ رفع العقد من حينه أو من أصله (إن قلنا) بالأول فهو للمشتري (وإن قلنا) بالثاني فللبائع وفي معنى الكسب اللبن والبيض والثمرة ومهر الجارية إذا وطئت بالشبهة (ومنها) النتاج فان فرض حدوث الولد وانفصاله في زمان الخيار لامتداد
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست