فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣١٦
فادخال البهائم المسجد مكروه * ويجوز أن يعلم قوله أن يطوف ماشيا بالميم والحاء لان عندهما ليس ذلك من السنن بل يجب ان يطوف ماشيا إن لم يكن له عذر فان ركب فعليه دم وبالألف لأنه يروى عن أحمد مثله * قال (الثانية تقبيل الحجر الأسود ومس الركن اليماني باليد فان منعت الزحمة من التقبيل اقتصر على المس والإشارة ويستحب ذلك في آخر كل شوط وفى الأوتار آكد) *
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست