فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣١٤
إذا وقفت على المسألة (فقوله) انه لا يفوت إذا الموالاة ليست بشرط في أجزاء الطواف ليس تسليما لكون الركعتين من أجزاء الطواف فان ذلك يناقض قوله من قبل انهما ليستا من الأركان ولكن المعنى ان الموالاة إذا لم تشترط في أجزائه فأولى أن لا تشترط بينه وبين ما هو من توابعه وهذا شرح واجبات الطواف وفى وجوب النية فيه خلاف نذكره من بعد * قال (أما سنن الطواف فهي خمس (الأولي) أن يطوف ماشيا لا راكبا وإنما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليظهر فيستفتي) *
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست