فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٣١١
لا يتوقف عليهما أو شيئا هذا شأنه * وقد ذكره الامام أيضا لكن في طرق الأئمة ما ينازع فيه لأنهم ذكروا القولين في طواف الفرض ثم قالوا إن كان الطواف تطوعا ففيه طريقان (أحدهما) القطع بعدم الوجوب وبه قال أبو زيد لان أصل الطواف ليس بواجب فكيف يكون تابعه واجبا (والثاني) وبه قال ابن الحداد طرد القولين ولا يبعد اشتراك الفرض والنفل في الشرائط كاشتراط صلاة الفرض والتطوع في الطهارة وستر العورة وغيرهما وكذا اشتراكهما في الأركان كالركوع والسجود وغيرهما ومعلوم ان هذا التوجيه ذهاب إلى كونهما ركنا أو شرطا في الصلاة وعلى التقديرين
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست