فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٧٠
قال (واما المعسر فعليه صيام عشرة أيام في الحج بعد الاحرام وقبل يوم النحر ولا تقدم (ح) على الحج لأنها عبادة بدنية ولا تجوز في أيام التشريق على الجديد وإذا تأخر عن أيام التشريق صار فائتا ولزم القضاء (ح) (وأما) السبعة فأول وقتها بالرجوع إلى الوطن وهل تجوز في الطريق فيه وجهان وقيل المراد به الرجوع إلى مكة وقيل الفراغ من الحج) *
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست