فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٦٩
البدنية لا تقدم على وقت وجوبها (وأصحها) الجواز لأنه حق مالي تعلق بسببين وهما الفراغ من العمرة والشروع في الحج فإذا وجد أحدهما جاز اخراجه كالزكاة والكفارة (وقوله) للتردد في تشبيه العمرة باليمين مع الحنث بها أحد السببين معناه ان أحد القولين موجه بتشبيه الفراغ من العمرة والشروع في الحج باليمين مع الحنث ومن نصر القول الثاني ينازع في هذا التشبيه ويقول الكفارة متعلقة باليمين منسوبة إليها والدم ليس متعلقا بالعمرة وإنما هو متعلق بالتمتع من العمرة إلى الحج وهو خصلة واحدة فان فرعنا على جواز التقدم على الاحرام بالحج فهل يجوز التقديم على التحلل من العمرة فيه وجهان (أصحهما) المنع لأن العمرة أحد السببين فلا بد من تمامه كما لا بد من تمام النصاب في تعجيل الزكاة ومنهم من قطع بهذا ونفى الخلاف ولا خلاف في أنه لا يجوز التقديم على الشروع في العمرة *
(١٦٩)
مفاتيح البحث: الحج (4)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست