فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٨١
صوم أيام التشريق فيجوز أن يعلم بالواو (وقوله) ولا يقدم على الحج كالمكرر لان في قوله بعد الاحرام ما يفيده ولعله إنما أعاده ليعلق به العلة وهي قوله لأنها عبادة بدنية (وقوله) ولا يجوز في أيام التشريق على الجديد مكرر قد ذكره مرة في الصوم ثم هو مرقوم بالميم والألف لما كتبناه ثم (وقوله) فإذا تأخر عن أيام التشريق صار فائتا معناه ان الفوات حاصل عند مضى أيام التشريق لا محالة فأما أنه بم يحصل ان لم نجعل أيام التشريق قابلة للصوم فإنه يحصل بمضي يوم عرفة واما
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست