فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٧٦
السنة كلها وقت للاحرام بالعمرة ولا يختص بأشهر الحج روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " عمرة في رمضان تعدل حجة (1) " واعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم ليلة المحصب (2) وهي الليلة التي يرجعون فيها من منى إلى مكة ولا يكره في وقت منها وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة يكره في خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق وقد قدمنا عن مالك كراهيته في أشهر الحج وتوقف الشيخ أبو محمد في
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست