فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٦٨
قولان فان جوزنا ذلك فان مات بين التحللين أحرم الأجير احراما حكمه الا يحرم اللبس والقلم لأنه بناء على ما سبق فهو كالدوام فعلى هذا إذا مات الأجير في أثناء الحج استحق قسطا من الأجرة لان ما سبق لم يحبط وان قلنا لا يمكن البناء فقد حبط حق المستأجر ففي استحقاقه شيئا وجهان ولو مات قبل الاحرام ففي استحقاقه قسطا لسفره وجهان مرتبان وأولى بان لا يستحق لان السفر لم يتصل بالمقصود) * غرض الفصل بالكلام فيما إذا مات في أثناء الحج وقد قدم عليه مقدمة وهي ان الحاج لنفسه إذا مات في أثناء الحج هل يجوز البناء على حجه وفيه قولان شبهوهما بالقولين في جواز البناء على الاذان والخطبة وفى جواز الاستخلاف وان اختلفت الصور في الأظهر منها (الجديد) الصحيح انه لا يجوز البناء على الحج لأنه عبادة يفسد أولها بفساد آخرها فأشبهت الصوم والصلاة ولأنه لو احصر فتحلل ثم زال الحصر فأراد البناء عليه لا يجوز فإذا لم يجز له البناء على فعل نفسه فأولى ان لا يجوز لغيره البناء على فعله (والقديم) الجواز لان النيابة جارية في جميع أفعال الحج فتجرى في بعضها كتفرقة الزكاة (التفريع) ان لم يجوز البناء حبط المأتى به إلا في حق الثواب ووجب الاحجاج من تركته إذا كان مستقرا في ذمته وان جوزنا البناء فاما ان يتفق الموت وقد بقي وقت الاحرام بالحج أو حين لم يبق وقته فاما في الحالة الأولي فيحرم النائب بالحج ويقف بعرفة ان لم يقف الأصل ولا يقف
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست